فى سابقة قضائية ربما تعد الأولى من نوعها ، حصل محامى بالإسكندرية على أحكام فى قضايا وراثات المسيحيين وفقا للشريعة المسيحية التى تساوى بين الذكر والانثى .
ويعتقد الكثير من المسيحيين أنه لا توجد لائحة تنظم أحكام الوراثات بالنسبة لهم حيث يتم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى اعلامات الوراثة التى تخصهم والتى تعطى الذكر مثل حظ
الانثيين وتعطى الزوجة ثمن تركة زوجها إذا لم تنجب أولادا ذكور ، بينما أكد شاكر وديع حلمى المحامى بالنقض والادارية العليا ، فى حديث للاقباط متحدون أن لائحة 38 تطبق كلام الكتاب
المقدس الذى لم يفرق بين الذكر والانثى حيث الاثنان واحدا فى المسيح ، واضاف بأن القديس بطرس الرسول فى رسالته الأولى يقول عن النساء " معطين اياهن كرامة ، كالوارثات ايضا " 1 بط 3 : 7
، واستطرد قائلا " فاذا كانت المراة تتساوى مع الرجل فى الميراث الأبدى وفقا لكلام الكتاب المقدس ، فهل لا يتحقق هذا التساوى فى الميراث الأرضى ؟ ! ، وتابع بأن من قاموا بعمل لائحة 38
كان لديهم بصر وبصيرة ، وقد نظمت هذه اللائحة كل احكام وراثات المسيحيين فى عدة اقسام خاصة بالفروع والوالدين والاجداد والاعمام والأخوال وغيرهم ، والمبدا الاساسى فيها هو المساواة بين الذكر والانثى .
وقد حصل شاكر وديع حتى الان على حكمين فى دعاوى اعلامات وراثة تخص أشخاص مسيحيين ، الاولى بتاريخ 4 /3 / 2018 حيث أصدرت محكمة باب شرقى لشئون الأسرة قرارها بوفاة شخص غير متزوج وانحصار ارثه الشرعى فى اختيه الشقيقات البالغات واستحقاقهما جميع تركته بالتساوى من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر .
كما حصل نفس المحامى على قرار من محكمة سيدى جابر لشئون الاسرة بتاريخ 8/ 12 / 2018 فى ( اشهاد وفاة ووراثة ) أحد الاشخاص وانحصار ارثه الشرعى فى زوجته وحصولها على ربع تركته ، وباقى التركة لبناته الثلاث القصر بالتساوى فيما بينهم ، وذلك رغم وجود أخوة ذكور للزوج ولم يشملهما قرار المحكمة.
وقال شاكر وديع أنه قبل دستور 2014 لم يكن ممكنا الأخذ بلائحة 38 فى وراثات المسيحيين ، إلا أنه مع اصدار دستور 2014 واحتوائه على مادة تخص شرائع المسيحيين وهى المادة الثالثة التى نصت على ان "
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية " ، أصبح من الواجب تطبيق لائحة الاحوال
الشخصية للاقباط الارثوذكس والتى أقرها المجلس الملى العام فى 9 / 5/ 1938 ، والتى نصت المادة 245 منها على أنه " إذا تعددت الفروع ( فروع المتوفى ) وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم
انصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والانثى ( وهكذا اعتبرت اللائحة ان الانثى من العصب أى عصب الاب او الام ) وتابع المحامى الحاصل على اعلامات وراثة طبقا للشريعة المسيحية قائلا .. أرى ان
تطبيق لائحة 38 فى أحكام الوراثات باتت الزامية لآن المواريث أمر متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته ونحن امام مادة فى الدستور المصرى لا يجوز مخالفتها وهى المادة الثالثة التى سبق الاشارة اليها .
يذكر ان شاكر وديع المحامى ، قد سبق ان حصل على حكم من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بحظر هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة ويعد هذا الحكم الأول من نوعه فى تاريخ الأقباط فى مصر والذى جاء تأكيدا لحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الأديان السماوية خاصة بعد دستور 2014.