القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

جدل برلماني بشأن «التعويض عن الحبس الاحتياطي».. ونائب: «المادة تحتاج للنسف وليس الحذف»

طالب النائب محمد عبدالعليم داوود، بحذف المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلا: «الأجزاء التي أطالب بحذفها مهمة جدا ومنها الجزء الخاص بتحمل الخزانة العامة للتعويض، وإلا ما هو الهدف من القانون، الإنسان كرمه الله، فنأتي بالفقرة الاخيرة بتفريغ القانون من مضومنه بكلمة بشرط ألا يكون طالب التعويض حبس احتياطيا في قضية أخرى».

جدل برلماني بشأن «التعويض عن الحبس الاحتياطي».. ونائب: «المادة تحتاج للنسف وليس الحذف»

وأضاف «داوود»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد، أن «هذه الفقرة تنسف القانون من أساسه، أليس هذا افتراء على الإنسان الذي تعرض لظلم، وهذا أمر مرفوض شرعًا وقانونًا، وهذه المادة تحتاج إلى النسف وليس الحذف»، مشيرًا إلى أن هذا النص يخالف كل الدساتير منذ دستور 1923 وحتى الان.

ومن جانبه، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه «لا دستور 1923 أو الدساتير التالية، وضعت نصا بتناول التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا داعي للمزايدة على الدساتير ولا نفتي بغير علم»، مضيفًا: «دستور 2014 هو الوحيد الذي تناول التعويض عن الحبس الاحتياطي لأول مرة فهو دستور تقدمي».

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، إن «نحن امام تجربة جديدة ودستور 2014 لاول مرة يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته، لأن واضع الدستور يعلم جيدا أن أي قضية قضي فيها بالبطلان تستحق التعويض، فأناط بالقانون تحديد الحالات».

وتابع: «ما حددته اللجنة الفرعية التي وضعت القانون، من حالات التعويض، تتسق مع التجربة الوليدة للتعويض عن الحبس الاحتياطي».

وقال: «لا يمكن أن نقرر التعويض عن قضية قضت فيها المحكمة لتقديرها بعدم كفاية الأدلة وليس لانتفاء الواقعة، وفي نفس الوقت الشخص محبوس احتياطي في قضية أخرى فكان الأمر أن تجري بينها مقاصة».

و اضاف «فوزي»: «لا اريد الارتفاع بالسقف عاليا فيعقد هذا المحاكم عن التعويض، لأننا أمام تجربة جديدة، خلينا نجرب وفي ضوء التطبيق العملي قد نرى أمر آخر».

وتنص المادة 523 على أنه «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية»:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.

المصرى اليوم
23 فبراير 2025 |