القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

مخدر الشبو الأعنف اثرا على عقول مدمنيه ويتسبب في كوارث

بقلم هاني صبري لبيب

مخدر الشبو "مخدر الشبو أو الكريستال أو الميث أو الآيس، أو السبيد؛ جميعها مسميات لمخدر واحد هو الميثا أمفيتامين، والذي يندرج تحت مجموعة متزايدة جدًا في الانتشار يُطلق عليها (إيه تي إس ATS)؛ وأهم أنواعه: الأمفيتامين، والميثا أمفيتامين، والإكستاسي، ويُصنّع من مادة الإفيدرين والسودو إفيدرين التي تستخدم في تصنيع أدوية البرد".

مخدر الشبو الأعنف اثرا على عقول مدمنيه ويتسبب في كوارث

وإن "إيه تي إس" تندرج تحت اسم المخدرات المُصنّعة والتي ظهرت في 2009، ووصل عدد المواد منها حوالي 739 مادة.

وهذا المخدر الأعنف اثرا على عقول مدمنيه ويتسبب في تدمير الجهاز العصبي، حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، وتدمر القلب وانفجار شرايين المخ والجلطات وتشوهات كبيرة في الوجه، إضافة إلى الشيخوخة المبكرة، وتساقط الأسنان، وفقدان جزئي للذاكرة وتضعف المناعة، بالإضافة إلى انفصام الشخصية، وارتكاب الجرائم.

ويطلق على مخدر الشبو "مخدر الشبو مخدرات الشوارع، بسبب رُخص سعره وسهولة تصنيعه؛ حيث يتم تصنيعه في معامل صغيرة، والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعه متوفرة.

حيث يتسبب مخدر الشبو "مخدر الشبو في سلوك عدواني عنيف لأنه شديد السُمّية. ويتسبب في ارتكاب جريمة أو حدوث كارثة.

عادة العنف أو السلوك العدواني الذي يحدث بسببه يكون موجّه للأهل وشركاء الشرب والجيران (مثل حادثة مقتل أب قعيد على يد ابنه المتعاطي للشبو في الجيزة، وحادثة قتل شاب لخالته في سوهاج. وقتل اب لأبناءه في الفيوم ، وربما تكون سبب لجريمة قتل شاب لجاره المسن في الاقصر والتمثيل بجثته.

ويسبب تعاطي مخدر الشبو "مخدر الشبو خلل في الوظائف المعرفية أو الوظائف العليا في المخ، الموجودة في الفص الجبهي، والمسؤولة عن ضبط تصرفات الفرد، وجعلها تصرفات متوائمة مع المجتمع ولا تشذ عنه، نتيجة لهذا الخلل تتأثر

الوظائف المعرفية، ويحدث خلل في الحكم على الأمور، وهذا ممكن ان يكون سبب في سلوك عدواني عنيف يؤدي إلى ارتكاب جريمة بشعة. وتجعل صاحبها يتصرف بعشوائية أو همجية، وغير منضبطة، بالإضافة لحدوث خلل في باقي وظائف المخ المعرفية الأخرى.

نعم ممكن علاجه، وهناك حالات كثيرة تم علاجهم وشفائهم، وعادوا لحياتهم الطبيعية.

وما هي أهم العلاجات المستخدمة في علاج إدمان الشبو ؟

-العلاج التحفيزي والذي يهدف لزيادة دافعيته للعلاج. والمكافات التحفيزية لإبقاء المريض ممتنعا عن التعاطي.

-العلاج المعرفي السلوكي والذي يهدف إلى التعرف على الأفكار والمحفزات وتعلم كيفية تجنبها.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا إذا ارتكب المتهم جرائم تحت تأثير المخدر هل يعفي من العقاب ؟.

في حالة إذا ثبت تعاطي المتهم للمخدرات وقت ارتكاب الجريمة طواعية وبإرادته وعلمه، فهذا لا يحول دون مسؤوليته الكاملة عن الجريمة.

اما إذا كان المتهم فاقد العقل والإدراك، وفي غيبوبة نتيجة مخدر اخذه قهرا أو على غير علم منه به فلا يسأل عن جريمته وذلك وفقاً للمادة 62 من قانون العقوبات حيث تنص على : لا يسأل جنائياً

الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير

علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

وماذا عن عقوبة الاتجار في المخدرات والتعاطي ؟

تنص المادة 34 من قانون المصادرة رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم أستعمالها والإتجار فيها وتنص على ما يلي: يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض

(ت‌) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.

ونصت المادة 39 من ذات القانون – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاث آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتزداد العقوبة إلي مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الإول من الجدول رقم (1).

ولا يسري حكم هذه المادة علي زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو علي من يقيم فيه.

هاني صبري لبيب - أقباط متحدون
22 يناير 2025 |