القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

«جرائم التحرش وختان الإناث».. مشروع قانون جديد يحدد 4 حالات توقف الدعم النقدي عن المستفيدين

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة والمعروض حاليًا على مجلس النواب، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، بحيث يتم ذلك في حالات حدوث تغير في مستوى معيشتهم، بما يخرجهم عن معدل

«جرائم التحرش وختان الإناث».. مشروع قانون جديد يحدد 4 حالات توقف الدعم النقدي عن المستفيدين

الاستحقاق الاختباري، وإذا حدث تدليس أو تزوير في البيانات، أو إذا صدر حكم بات ضد المستفيدين بالإدانة في جرائم التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.

ونظّم المشروع أولويات الصرف؛ إذا زادت الطلبات عن الموارد المتاحة، بحيث تكون لشخص من ذوى إعاقة من المستوى الثالث، واثنين من المصابين بمرض مزمن شديد، و3 من المسنين،

و4 من الأيتام، و5 حالات لـالمرأة المعيلة، ونص على إنشاء صندوق خاص لدعم تكافل وكرامة، يكون له حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، كما تضمن تحديد الدعم

النقدي والفئات المستحقة له ومدى إمكانية الجمع بين دعم تكافل وكرامة، وأولويات الاستحقاق وقيمة الدعم وقيمة طلب الحصول عليه وقيمة مقابل خدمة الميكنة وإصدار بطاقة الصرف.

مصير الدعم النقدي في حالة الوفاة أو التخلف عن صرفه

وعالج المشروع، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، حالات تخلّف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له ومصير الدعم فى حالة الوفاة، حيث ألزم

المستفيدين والجهات التنفيذية بتحديث البيانات وإعادة تقييم درجة الفقر، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات، فيما تضمن الباب الثالث المتعلق بحالات

استحقاق مساعدات الدعم النقدى، 12 مادة تدور حول تنظيم المتابعة الميدانية والتحقق وتقييم وضع النزاهة الشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم وضمان وصول الدعم للمستحقين، إلى جانب تحديد رسم التظلم

وحالات إيقاف المساعدات ولفت الأنظار، كما يتكون الباب السادس الخاص بـالعقوبات، من مادة وحيدة تتعلق بالعقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

وعدّلت اللجنة تعريف خط الفقر القومى، ليكون (القياس المعيارى الذى تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذى يفى بالاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس والخدمات الصحية والتعليمية

والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات)، وأعادت تعريف المعادلة الاختبارية الإحصائية، والتى يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات تشمل حجم

الأسرة وسماتها الديمغرافية والبيئية وحالة السكن وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق ودرجة التعليم والحالة الصحية والممتلكات وحالة العمل والعائد المادى وموارد الدعم المالية المادية أو

العينية، كما وافقت كذلك أن يكون تعريف الحد الأدنى للدخل الشهرى بأنه الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومى، وفقًا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذى يجريه جهاز الإحصاء كل سنتين.

شروط صرف الدعم النقدي تكافل

وفى الفصل المتعلق بالدعم النقدى تكافل؛ فإن النص الأصلى يحدد الشروط المطلوبة لصرفه، ومنها شروط التعليم، وينص على إلحاق الأبناء فى السن من 6 لـ 18 سنة بالمدارس وانتظامهم فى الحضور بالنسبة لا تقل

عن 80% فى كل فصل دراسى، وإلحاق الأبناء من 18 لـ 26 سنة بالجامعات، بشرط انتظام النجاح فى كل فصل دراسى، وفى جميع الأحوال يستثنى من حالة عدم الانتظام فى الحضور أو شرط النتيجة أو إتمام الدراسة قبل السن

المحددة حسب الظروف القاهرة التى تحددها اللائحة التنفيذية، حيث تعرض لجنة الدعم النقدى بالمديرية المختصة على الوزارة المختصة، تقريرًا بمدى انطباق الظروف القاهرة على الأسرة من عدمه، للبت فيها.

عقوبات عدم الالتزام بقواعد الحصول على الدعم النقدي

وحددت المادة 8 فى الأصل، التى أصبحت المادة 10 بعد إعادة الترقيم، العقوبات فى حالة عدم التزام الأسر، وبعد التنبيه عليها، إذ عدّل مجلس الشيوخ النص إلى: يصبح للجهة الإدارية اتخاذ

التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسر المستفيدة بالشروط، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وخصم نسبة 30% من قيمة

الدعم النقدى المشروط (تكافل) ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حالة التزامها، وخصم 60% من قيمة الدعم فى حالة عدم الالتزام للمرّة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من المبلغ المقسوم

عند الالتزام، وخصم 90% فى حالة عدم الالتزام للمرّة الثالثة ورد 30% فقط، حتى يتم وقف الدعم نهائيا فى حالة عدم الالتزام للمرّة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف.

وحدد مجلس الشيوخ- أيضًا- الأولويات المنصوص عليها فى مشروع قانون الحكومة والخاصة بحالة عدم كفاية الموارد لتلبية كل الطلبات المقدمة للحصول على الدعم النقدى، إذ شملت أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة بالمستوى

الثالث، واثنين من المصابين بمرض مزمن شديد، و3 من المسنين، و4 من الأيتام، إلى جانب 5 حالات لـالمرأة المعيلة، و6 لذوى الإعاقة من المستوى الثانى، و7 للمرأة غير المعيلة ثم الأنثى غير المتزوجة، ثم أسرة نزيل مراكز

الإصلاح والتأهيل، ثم الأسرة مهجورة العائل، ثم أسرة المجند، ثم أبناء الرعاية اللاحقة،وصولًا إلى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين، على أن يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير

ونص القانون كذلك على: لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى، وعدلت اللجنة المشتركة النص الخاص بإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات

التقويم المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، ليأتى يستفيد المعنيين بما تقدمه الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم الفنى، والتعليم العالى من إعفاءات أخرى، ويكون لهم الحصول على معينات مساعدة

أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليميهم حالة إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة، فى حين نظّم المساعدات الاستثنائية، ونص على إنشاء صندوق تكافل وكرامة بالوزارة المختصة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى.

عقوبات صرف الدعم النقدي دون وجه حق

وفيما يتعلق بـباب العقوبات، وافقت اللجنة على مادة وحيدة كما جاء نصها من مجلس الشيوخ (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 6000 جنيه أو بالاثنين كل من توصل

إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنه ورفض رد ما تم صرفه دون وجه حق بعد إنذاره. وأدخلت اللجنة

المشتركة تعديلات متعددة على مشروع القانون، أبرزها تعديل المسمى ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، بعد أن كان النص قد ورد من مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون بإصدار قانون الضمان

الاجتماعى الموحد، إذ رأت حذف كلمة الموحد من المسمى، لأن مشروع القانون المعروض بمثابة إعادة تنظيم للقانون رقم 137 لسنة 2010 ولا يوجد داع لكلمة الموحد، وذلك بسبب عدم وجود قوانين متعددة تغطى هذا الشأن.

المصرى اليوم
28 نوفمبر 2024 |