القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

طلب إحاطة بشأن منح ترخيص لإحدى شركات المراهنات في مصر

وجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيري الشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن منح ترخيص لشركة عالمية للمراهنات في مصر.

طلب إحاطة بشأن منح ترخيص لإحدى شركات المراهنات في مصر

تحرك في مواجهة منصات المراهنات

وأكد النائب أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة سابق بشأن نشاط منصات المراهنات الرقمية، وتم حينها اتخاذ خطوات إيجابية لإغلاق تلك المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني.

منح شركة ترخيصا للعمل في مصر

وقال النائب: الإعلان مؤخرًا عن منح شركة مراهنات عالمية ترخيصًا رسميًا، واستعانتها بنجم كرة القدم السابق محمد زيدان كسفير لها، يثير تساؤلات حول المعايير والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية لمنح هذا الترخيص، خاصة في ظل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للمراهنات، لاسيما على فئة الشباب.

معايير منح تراخيص لشركات المراهنات

وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من وزير الشباب والرياضة، حول المعايير التي تم على أساسها منح الترخيص، والإجراءات المتخذة لحماية الشباب من مخاطر المراهنات، وخطط الوزارة لضمان توافق هذا النشاط مع القيم المجتمعية.

خطط الرقابة على شركات المراهنات

وشدد النائب على ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوضيح دورها في الرقابة على النشاط الرقمي للشركة، والإجراءات المتخذة لحماية بيانات المستخدمين المصريين، وأسباب السماح بتشغيل منصات مراهنات رسمية رغم القرارات السابقة بالإغلاق.

إعادة النظر في الترخيص لشركة ميلبيت

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في الترخيص الممنوح، مع دعوة ممثلي وزارتي الشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المختصة لمناقشة القضية داخل مجلس النواب، بما يضمن حماية القيم والثقافة المصرية من التأثيرات السلبية لهذا النشاط.

ووضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لمن يمارسون تطبيقات المراهنات الإلكترونية، التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة والتي يستغلها البعض في النصب على المواطنين تحت زعم تحقيق أموال طائلة بالمخالفة للقانون.

عقوبة النصب عن طريق التطبيقات الالكترونية

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة

أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد

المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

عقوبة الشروع في النصب

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو

ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي

استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا

تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه

أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

فيتو
23 نوفمبر 2024 |