ونصت المادة 211 على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كما تنص المادة 213
على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير
إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 214 عقوبات على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
واختتم عمرو عبد السلام بلاغه للنائب العام بالمطالبة بتكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة المبلغ عنها واستدعاء المبلغ ضده لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، ومخاطبة
النقابة العامة للسادة الأشراف بجمهورية مصر العربية لإرسال ملف العضوية الخاص بالمبلغ ضده والتحفظ على وثيقة الجرد الأصلية لنسبه، ووثيقة النسب الصادرة من النقابة وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات
حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتصرف في الأوراق على ضوء ما ستكشف عنه التحريات والتحقيقات، وإحالة المبلغ ضده إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في المحررات الرسمية بمواد الاتهام 211و212و213و214 من قانون العقوبات.