أزمات الأقباط في مصر قديمة، منذ أن كانت ولاية تابعة للخلافة العثمانية، ففي عام 1535 بدأ نظام الامتيازات الأجنبية، الذي يعطى للأجانب الذين يعيشون في الولايات العثمانية، ومنها مصر، الحق في محاكمتهم في محاكم خاصة أو أمام قناصلهم، وليس أمام المحاكم المصرية، وكان حال المسيحيين الأجانب أفضل بكثير من حال المسيحيين المصريين.
الحكام العثمانيون كانت لهم سياسة خاصة ضد غير المسلمين، مثل حرمانهم من ركوب الخيل، وإجبارهم على السير يسار الطريق، إجبارهم على الصوم في رمضان وعدم لبس عمائم على الرأس وعدم لبس ملابس ملونة بغير الأسود، وعدم تسمية غير المسلمين إلا بأسماء معينة يمكن أن تعرف منها الدين، وإجبار المسيحيين على لبس صليب حديد كبير في الرقبة.
لكن في عام 1718 استطاع الأنبا بطرس السادس، بابا الإسكندرية بطريرك الأرثوذكس في مصر، أن يقنع السلطان العثماني باتباع قانون خاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وفي فترة حكم محمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة من الفترة 1805 إلى 1849، تم إلغاء كل الأحكام العثمانية ضد أقباط مصر، بل وسمح لهم ببناء الكنائس جديدة، وسمح لهم أيضا بحمل السلاح والانخراط في جيش مصر، وتعينهم باكوات في الجيش، بل ومديرون لمناصب عليا، كان أعلاها المباشر، وهو يوازى منصب وزير المالية.
في فترة حكم سعيد باشا من 1854 إلى 1863 أضاف لقرارات جده لصالح الأقباط، فألغى الجزية في ديسمبر 1855 منذ أن فرضها عمرو بن العاص عام 640، وساوى الخدمة العسكرية.
الخط الهمايونيوفي فبراير 1856، وبعد أن ساعدت إنجلترا وفرنسا السلطان عبد المجيد سلطان الدولة العثمانية في حربه على روسيا، قرر عمل مجموعة إصلاحات سميت بـ«الخط الهمايوني»، وأهم بنوده:
1- المساواة بين كل مواطني الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات.
2- ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل، وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم، ولا يحق لأحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته على وجوب إبلاغ (إبلاغ فقط وليس أخذ الموافقة) من الباب العالي باسم البابا الجديد في كل مرة.
3- السلطان شخصيا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين.
4- إعفاء الكنائس من الضرائب أو المصروفات.
5- تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان) ورجال من خارج الكنيسة (مسيحيين غير الرهبان والكهنة) لإدارة شؤون الملة، والمعروف باسم المجلس الملي العام، مثل المجلس الملي القبطي الأرثوذكسى والمجلس الملي الكاثوليكي.
6- عدم إجبار أي شخص على ترك دينه.
7- محو كل الألفاظ التي تمس فئة من الناس مثل الدين أو الملة.
8- يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين.
9- إلزام كل مواطنين الدولة بالخدمة العسكرية.
10- تكون الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين في دواوين (محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.
شروط القربيوفي سبتمبر 1933 ألف عبد الفتاح يحيى باشا الوزارة في مصر، وكان رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية في نفس الوقت، وعين القربى باشا وكيلا له في الداخلية، وفي فبراير 1934 وضع القربى باشا 10 شروط لبناء الكنائس في مصر، وهى:
1- هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة، هل مملوكة للطالب أم لا، مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا وترفق أيضا مستندات الملكية.
2- ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟
3- إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحين ؟
4- إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها ؟
5- هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها؟
6- إن لم يكن بها كنائس فىمقدار بالمسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟
7- ما هو عدد أفراد الطائفةالمذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟
8- إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فتؤخذ رأى تفتيش الرى وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة
9- يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه مايجاور النقطة المراد إنشاء كنيسةعليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به اإلى الوزارة.
10- يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات.
وحاليا وبعد مشاورات طويلة حول نص القانون بناء الكنائس بين الحكومة المصرية وممثلي الكنائس الثلاثة في مصر «الأرثوذكس- الكاثوليك- الإنجيلين»، توافقوا أخيرا على نص مقترح للقانون سيتم عرضه على مجلس النواب خلال أيام لمناقشته وإقراره.
يتكون نص القانون المقترح من 8 مواد، خاصة بتعريف الكنيسة وملحقاتها، وشروط إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم، وتلائم عدد السكان مع الموافقة على بناء كنيسة.
وعرف القانون في مادته الأولي الكنيسة بأنها مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، ويجوز أن يشمل على منارة أو هيكل وساحة للصلاة وقاعة للمعمودية، ويكون له مباني ملحقة به.
كما نص القانون في مادته الثانية على مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.
كما حدد القانون في مادته الثالثة شروط التقدم للحصول على ترخيص ببناء كنيسة، من خلال تقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب للمحافظ للحصول على شهادة بعدم وجود مانع، من القيام بأي من الأعمال المطلبو الترخيص لها،
وإرفاق مستندات الملكية اللازمة لبناء طبيعة الأعمال وموقعها وحدودها خلال 60 يومًا، ويبت المحافظ في هذا الطلب بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الو