القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

ننشر نص قانون بناء الكنائس بعد تقديمه للبرلمان

قدمت الهئية البرلمانية لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قانون "بناء وتنظيم وترميم الكنائس".

ننشر نص قانون بناء الكنائس بعد تقديمه للبرلمان

وجاء بالمادة الأولى أنه يتم تطبيق أحكام القانون على كل من: الكنيسة وعرفها وملحقها، والدير والطائفة الدينية والممثل القانونى لها، والجهة الإدارية المختصة والمحافظ المختص والمحكمة المختصة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.

بينما تضمنت المادة الثانية شروط إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، وجاءت كالآتى:

أن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعًا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص إلى المحافظ المختص.

أن يتناسب وجود الكنيسة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى المنطقة، والمنتمين للطائفة المطلوب بناء كنيسة لها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.

ألا يتم بناء الكنيسة على أرض متنازع على ملكيتها.

الحصول على شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فنى من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 3: على المحافظ المختص البت فى الطلب المشار إليه فى المادة السابقة فى مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب وفى حال عدم الرد فى الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولًا، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا .

مادة 4: تسرى على الأعمال المطلوب الترخيص بها أحكام الباب الثالث من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون

مادة5: لا يجوز تغيير الكنيسة أو ملحق الكنيسة إلى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، يقع باطلاَ كل تصرف يتم خلاف ذلك.

مادة 6: يشترط لترخيص المباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ككنيسة الأتي":

1ـ أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

2ـ توفير الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها" وتطبيق الشروط السابقة على ملحق الكنيسة باستثناء الشرط الثاني.

مادة 7: الممثل القانوني المعتمد أن يتقدم بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل هذا القانون على أن يكون بالطلب عنوان المبنى، تاريخ

إنشائه، مساحته، وصف المبنى، أوجه الاستخدام، مستندات الملكية، ترخيص البناء، والمستندات الدالة أو ما يفيد، إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام في المبنى خلال الخمس سنوات السابقة على العمل باحكام هذا القانون.

مادة 8: تتولى فحص طلبات توفيق الأوضاع لجنة تشكل بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من قاضي بالمحكمة الإبتدائية بالمحافظة، ورئيس الطائفة الدينية المختص أو من ينوب عنه، ورئيس الوحدة المحلية المختصة، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وتستعين في أعمالها عند الحاجة بأى من الجهات الإدارية الأخري.

مادة 9: تعرض الطلبات على اللجنة لتبت فيها بحسب اسبقية قيدها في السجل المعد، ويجب عليها إصدار قرار في شان كل طلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب والا اعتبر الطلب مقبولا، وتخطر اللجنة مقدم الطلب بقرارها في شأن كل حالة على حدة بخطاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعند رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً.

المادة 10: للرئيس الديني المختص أو من يمثله أن يطعن في أي قرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما التالية لإبلاغه بهذا القرار واسبابه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة، ولا يخضع الطعن المقدم في هذا القرار لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون للوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها.

مادة 11: لا يجوز غلق كنيسة مستوفاه الشكل القانوني إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ.

البوابه نيوز
18 يونيو 2016 |